الشيخ محمد إسحاق الفياض

241

منهاج الصالحين

( مسألة 666 ) : إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر ، فهل يكفي ذلك ؟ والجواب : الأظهر عدم الكفاية ، على أساس أنه ليس بحلف حقيقةً . ( مسألة 667 ) : لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترماً كالكافر الحربي ، أو المشرك ، أو الملحد ونحو ذلك ، فهل تجري عليه أحكام القضاء في الدعاوي بينه وبين المسلم ، كطلب البينة منه إذا كان مدّعياً ، أو استحلافه بالله أو بما يعتقد به إذا كان منكراً ؟ والجواب : الأظهر أنه لا يجري عليه أحكام القضاء ، باعتبار أنه لا حرمة له ولا لماله ، إلاّ إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك . ( مسألة 668 ) : المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلاّ في مجلس قضائه ، إلاّ إذا كان معذوراً من الحضور كالمريض أو غيره ، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر الجواز . ( مسألة 669 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف ، جاز له ذلك . ( مسألة 670 ) : إذا ادّعى شخص مالا على الميت ، فإن ادعى علم الوارث به ، والوارث ينكره ، فله احلافه بعدم العلم ، وإلاّ فلا يتوجه الحلف على الوارث . ( مسألة 671 ) : إذا ادّعى زيد حقاً على عمرو ، وادّعى أنه مات وترك أموالا وعلم الورثة بكل هذا ، وحينئذ فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلاّ فعليهم الحلف ، أمّا على نفي العلم بالموت ، أو نفي وجود مال